محمد حسين الحسيني الجلالي
361
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
واشترطي وقولي : اللّهمّ محلّي حيث حَبَسْتَني . وكانت تحت المقداد بن الأسود » . هذه رواية البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم قالت : « دخلَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْر بن عبد المطلب ، فقالت : يا رسول اللَّه ، إنّي اريدُ الحجَّ وأنا شاكِيَةٌ ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : حُجِّي واشترِطِي : أنَّ مَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي » . ( جامع الأصول 4 : 207 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 977 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج ، كيف يشترط ؟ قال : « يقول حين يريد أن يحرم : أن حلّني حيث حبستني ، فإن حبستني فهي عمرة . . . الحديث » . ( وسائل الشيعة 12 : 355 ) [ 978 ] وبالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه ، ومفرد الحجّ يشترط على ربّه إن لم تكن حجة فعمرة » . ( وسائل الشيعة 12 : 355 ) [ 979 ] وبالاسناد إلى حنان بن سدير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « إذا أتيت مسجد الشجرة فأفرض » قلت : وأيّ شيء الفرض ؟ قال : « تصلّي ركعتين ، ثم تقول : اللّهمّ إنّي أريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أصابني قدرك فحلّني حيث حبستني بقدرك ، فإذا أتيت الميل فلبّه » . ( وسائل الشيعة 12 : 355 ) الفصل الخامس : في حمل السلاح بالحرم [ 980 ] ( خ - سعيد بن جبير ) قال : « كنتُ مَعَ ابن عمر رضي الله عنه حين أصابه سِنان الرّمح في إخمِص قدمه ، فلَزَقَتْ قَدمه بالركاب ، فنزلتُ فنَزَعْتُها ، وذلك بمنًى ، فبلغ الحَجَّاجَ ، فجاء يعودُه ، فقال الحَجَّاج : لو نَعْلَم من أصابك ؟ فقال ابنُ عمر : أنت أصبتني ، قال : وكيف ؟ ! قال :